السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

115

منهاج الصالحين

بالجبهة ، والأحوط مسح الحاجبين أيضاً ، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن اليسرى ، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليسرى كذلك بباطن الكفّ اليمنى . مسألة 364 : لا يجب المسح بتمام كل من الكفين ، بل يكفي المسح ببعض كل منهما على نحو يستوعب الجبهة والجبينين . مسألة 365 : المراد من الجبهة الموضع المستوي ، والمراد من الجبين ما بينه وبين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر . مسألة 366 : الأظهر كفاية ضربة واحدة ، والأحوط استحباباً تعدد الضرب في التيمم بدلًا عن الغسل أو الوضوء ، فيضرب ضربة للوجه وضربة للكفين ، والأولى في الاحتياط أن يمسح الكفين مع الوجه في الضربة الأولى ، ثمّ يضرب ضربة ثانية فيمسح كفيه . مسألة 367 : إذا تعذّر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر ، وكذا إذا كان نجساً نجاسة متعدية ولم تمكن الإزالة ، أمّا إذا لم تكن متعدية ضرب به ومسح ، بل الظاهر عدم اعتبار الطهارة في الماسح والممسوح مطلقاً ، وإذا كان على الممسوح حائل لا تمكن إزالته مسح عليه ، أمّا إذا كان ذلك على الباطن الماسح فالأحوط وجوباً الجمع بين الضرب والمسح به ، والضرب والمسح بالظاهر . مسألة 368 : المحدث بالأصغر يتيمم بدلًا عن الوضوء ، والجنب يتيمم بدلًا عن الغسل ، والمحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم عن الغسل ، وإذا تمكن من الوضوء دون الغسل أتى به أيضاً على الأحوط وجوباً ، وإذا تمكن من الغسل أتى به وهو يغني عن الوضوء .